المحقق الحلي
232
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
السادس : لو أخذ الحاضر ودفع الثمن ، ثم حضر الغائب فشاركه ودفع إليه النصف ممّا دفع إلى البائع ، ثم خرج الشقص مستحقا كان دركه على المشتري دون الشفيع الأول ، لأنه كالنائب عنه في الأخذ . السابع : لو كانت الدار بين ثلاثة فباع أحدهم من شريكه استحق الشفعة الثالث دون المشتري ، لأنه لا يستحق
--> ( 1 ) قال الشهيد قدّس اللّه روحه في المسالك 2 / 274 : إن « بعضهم خصّ الحكم بغير الثمن كالأجرة وبالبعض ، أما الثمن فكل منهم يسترد ما سلمه ممن سلمه إليه بغير إشكال ، وهذا حسن » . ( 2 ) اي نقصه وضمانه . ( 3 ) الضمير للمشتري . ( 4 ) القول للشيخ في المبسوط 3 / 138 ، والخلاف 2 / 111 . ( 5 ) اي الشريك المشتري .